ملكية تنقطع قبل نهاية مدتها المحددة إما لنفاذ شرط معين أو لعدم الالتزام بشرط معين.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
ملكية تنقطع قبل نهاية مدتها المحددة إما لنفاذ شرط معين أو لعدم الالتزام بشرط معين.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.