تخطَّ إلى المحتوى

مقرر اللجنة

  1. عضو من أعضاء اللجنة يكلف بالدعوة لاجتماعاتها، وإعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ التوصيات والتحضير للاجتماعات اللاحقة.

    المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام 1442ه

مصطلحات قريبة