تخطَّ إلى المحتوى

مقرات العمل

  1. مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في المجمعات التجارية، والأسواق، والجامعات، والمستشفيات والأبراج السكنية ومراكز الأعمال والمنشآت الحكومية وما في حكمها.

    المصدر: وزارة التعليم: ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة