محضر رسمي يُعدّه مركز الإيواء عند هروب عاملة منزلية من المركز، يُرسَل إلى الجهات المختصة للإحاطة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – نموذج 6-6
محضر رسمي يُعدّه مركز الإيواء عند هروب عاملة منزلية من المركز، يُرسَل إلى الجهات المختصة للإحاطة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – نموذج 6-6