تخطَّ إلى المحتوى

محضر الصلح

  1. المحضر الذي يُحرره المصلِح ليُثبت ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من تسوية أو صلح، وهو من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام العمل.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادتان الأولى والسادسة والعشرون

مصطلحات قريبة