المحضر الذي يُحرره المصلِح ليُثبت ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من تسوية أو صلح، وهو من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام العمل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادتان الأولى والسادسة والعشرون