تخطَّ إلى المحتوى

قطاع الفنون البصرية

Visual Arts Sector

  1. القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالفنون البصرية وإنشائها وإعدادها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وتشمل اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والخط ونحوها.

    The sector concerned with activities relating to visual arts, including their creation, preparation, production, development, and dissemination. This includes paintings, drawings, sculptures, photographs, calligraphy, and the like.

    المصدر: وزارة الثقافة: تنظيم هيئة الفنون البصرية قرار مجلس الوزراء رقم 1012 تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ ه

مصطلحات قريبة