المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها والمصمم لاستقبال ما يزيد عن 30 شخص في وقت واحد.
المصدر: وزارة الداخلية: شروط السلامة ووسائل الإطفاء و المراقبة و الإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات و الاجتماعات و المؤتمرات و الأفراح و المسارح ومباني الأنشطة المماثلة