المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال ما يزيد عن 20 شخص في وقت واحد.
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني: شروط السلامة ووسائل الإطفاء و المراقبة و الإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات و الاجتماعات و المؤتمرات و الأفراح و المسارح ومباني الأنشطة المماثلة