المدة الأولى من بدء العمل التي يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد دون إشعار أو تعويض، ولا تتجاوز تسعين يومًا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 53
مدة تقييم الموظف بعد التعيين.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية