تخطَّ إلى المحتوى

فاتورة الرسم

  1. أمر سداد، من الوزارة في تواريخ محددة، على كل أرضٍ خاضعة لتطبيق الرسم، تحتوي على البيانات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء "الجديدية"

مصطلحات قريبة