تخطَّ إلى المحتوى

عميل فرد - تنفيذ - فقط

Execution-Only Customer

  1. عميل يقوم الشخص المرخص له بالتعامل فقط كوكيل له وفقًا للتعليمات التي يتلقاها منه دون تقديم المشورة له.

    a customer for whom the authorised person only deals as agent in accordance with instructions provided by the customer and whom an authorised person does not advise.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة