يعني في لائحة الأشخاص المرخص لهم، عميلًا ليس طرفًا نظيرًا، وقد يكون إما شخصًا طبيعيًا وإما شخصًا اعتباريًا.
in the Authorised Persons Regulations, means a client who is not a counterparty, whether it is an individual or a juristic person.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.