تخطَّ إلى المحتوى

شهادة وفاة

  1. وثيقة التي تصدرها الأحوال المدنية للمتوفى وتحتوي على البيانات التالية: أ - رقم الشهادة وتاريخها ومصدرها. ب - اسم المتوفى كاملا حًسبما ورد في الوثائق الرسمية. ج - رقم السجل. د - الجنس. ه - تاريخ الميلاد. و - مكان الوفاة وتاريخها الهجري والميلادي. ز - سبب الوفاة. ح - الجنسية ورقم الجواز والديانة بالنسبة لغير السعوديين.

    المصدر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية

مصطلحات قريبة