تخطَّ إلى المحتوى

شهادة مشغل جوي أجنبي

  1. شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك "FAOC".

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

مصطلحات قريبة