وثيقة محددة المدة، تصدرها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناءً على معايير التصنيف.
المصدر: وزارة السياحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
وثيقة محددة المدة، تصدرها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناءً على معايير التصنيف.
المصدر: وزارة السياحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.