تخطَّ إلى المحتوى

شهادة التصنيف

  1. وثيقة محددة المدة، تصدرها الوزارة، باسم مرفق الضيافة السياحي، بناءً على معايير التصنيف.

    المصدر: وزارة السياحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة