شهادة مؤقتة تستحقها المنشأة بعد اجتياز معايير الملف التعريفي للمنشأة وتؤهلها لإكمال المعايير الفنية للحصول على شهادة التأهيل.
المصدر: وزارة الطاقة: معايير تأهيل المنشأة لإدارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وصيانتها
شهادة مؤقتة تستحقها المنشأة بعد اجتياز معايير الملف التعريفي للمنشأة وتؤهلها لإكمال المعايير الفنية للحصول على شهادة التأهيل.
المصدر: وزارة الطاقة: معايير تأهيل المنشأة لإدارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتشغيلها وصيانتها