كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصيةمصطلحات قريبةالذراع المعماريالذكاء الاصطناعيالذهب والفضة والبلاتين الاستثماريذوو الظروف الخاصةابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي