تخطَّ إلى المحتوى

الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري

  1. المعادن التي تكون خالصة بنسبة نقاوة لا تقل عن 99 بالمائة، وقابلة للتداول في سوق السبائك العالمي.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

مصطلحات قريبة