الرسوم المُستحَقة على صاحب العمل أو المرخَّص له مقابل خدمات الإيواء المقدَّمة للعاملة المنزلية في المركز، وتشمل: أيام الإيواء، تذكرة السفر، الفحص الطبي، التخريج، والتوصيل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – نموذج 6-13