عملية تُعنى بتحديد وفهم مستوى المخاطر التي قد تتعرّض لها المؤسسة المالية وفقًا لطبيعة أنشطتها وحجم عملياتها.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.