صلاحية إدارة التسوية الودية المختصة في تفسير الغموض أو اللَّبس الحاصل في محضر الصلح.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الرابعة والعشرون
صلاحية إدارة التسوية الودية المختصة في تفسير الغموض أو اللَّبس الحاصل في محضر الصلح.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الرابعة والعشرون