الإجراء الذي يتخذه المرَّخص له قبل انتهاء مدة الترخيص للاستمرار في مزاولة المهنة، وإلا عُدَّ الترخيص مُلغًى.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية
طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص ب 90 يومًا للاستمرار في مزاولة المهنة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.