معاملة مرابحة تعتمد على شراء سلعة من بائع أو وسيط وإعادة بيعها للعميل على أساس مرابحة مؤجلة، تليها بيع السلعة من قبل العميل بسعر فوري لطرف ثالث بغرض الحصول على السيولة، شريطة عدم وجود روابط بين العقدين.
A murabahah transaction based on the purchase of a commodity from a seller or a broker and its resale to the customer on the basis of deferred murabahah, followed by the sale of the commodity by the customer for a spot price to a third party for the purpose of obtaining liquidity, provided that there are no links between the two contracts.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.