وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للنقل بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق.
المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق