أن يكون قد صدر إعلان من الشاحن أو مالك البضاعة يقضي بوجوب اعتبار البضائع قيمة.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية
أن يكون قد صدر إعلان من الشاحن أو مالك البضاعة يقضي بوجوب اعتبار البضائع قيمة.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية