الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة وفقًا لأحكام المادة "5" من هذه الاتفاقية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
ترتيب ضريبي يتم بموجبه تعليق سداد الضريبة عن إنتاج السلع الانتقائية أو حيازتها أو نقلها وتخزينها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية