تخطَّ إلى المحتوى

الوضع المعلق للرسوم

  1. حالة نظامية جمركية تودع بموجبها البضاعة في السوق الحرة دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب إلى حين بيعها أو فسحها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد الأسواق الحرة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة