التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أنشطة الوساطة في منح الامتياز بين المانح والممنوح مقابل مبلغ مادي أو عمولة يتفق عليهما مع أحد الأطراف، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التسويق للعلامة التجارية، دراسة عروض الامتياز، التفاوض، تقريب وجهات النظر.
المصدر: لهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري - ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.