كل ما أُعد أو قُصد أو يُراد استخدامه أو استخدم فعلًا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
كل ما أُعد أو قُصد أو يُراد استخدامه أو استخدم فعلًا في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.