تخطَّ إلى المحتوى

النافذة الإسلامية

Islamic Window

  1. الجزء من البنك التقليدي "الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة من ذلك البنك" الذي يمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والأنشطة المالية والاستثمارية.

    That part of a conventional bank "which may be a branch or a dedicated unit of that bank" that conducts Shari’ah compliant banking, finance and investment activities.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

مصطلحات قريبة