تخطَّ إلى المحتوى

الناخب

  1. كل مواطن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة