كل مواطن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
كل مواطن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.