تخطَّ إلى المحتوى

المواد الممنوعة

  1. الأصناف التي يمنع النظام استيرادها أو تصديرها بشكل قطعي ويعرض حائزها للعقوبات مثل: المسكرات، والمخدرات، والعملات المزورة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين

مصطلحات قريبة