منشأة مالية تصنفها الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة "الثانية" من النظام.
A financial institution designated by the competent authority as SIFI in accordance with Article 2 of this Law.
المصدر: البنك المركزي السعودي: نظام معالجة المنشآت المالية المهمّة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.