يقصد بها الحالة التي يتولى فيها مستخدم المطار بنفسه تقديم فئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة الأرضية ولا يعد مستخدمو المطار مقدمي خدمات أرضية فيما بينهم في حال: أ-كان أحد هذه الأطراف يمتلك حصة أغلبية لدى الطرف الآخر، ب- كانت جهة واحدة تمتلك حصة أغلبية في كل من هذه الأطراف.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي