القيام بأعمال المناوبة على الطلاب بداية الدوام الرسمي قبل الاصطفاف الصباحي وبعد نهاية الدوام الرسمي، وفق الجدول المعتمد من مدير المدرسة، ولا يزيد مجموع ساعات العمل الإجمالية في الأسبوع الذي تمت فيه المناوبة عن 35 ساعة في الأسبوع.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام 1442ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.