عقدٌ تُسلَّم بمقتضاه أرضٌ أو شجرٌ لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
عقدٌ تُسلَّم بمقتضاه أرضٌ أو شجرٌ لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية