تخطَّ إلى المحتوى

المشاركة الزراعية

  1. عقدٌ تُسلَّم بمقتضاه أرضٌ أو شجرٌ لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة