عقد شراكة يوافق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع، سواء كان قائمًا أو جديدًا، يتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما تُوزع الخسائر بناءً على حصة كل شريك من رأس المال.
A partnership contract in which the partners agree to contribute capital to an enterprise, whether existing or new. Profits generated by that enterprise are shared in accordance with the percentage specified in the Musharakah contract, while losses are shared in proportion to each partner’s share of capital.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.