استخدام أي من وسائل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات، أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما، ومسح الأسطح المكشوفة، ومخزونات الخام، وركام المخلفات.
المصدر: وزارة الصناعة و الثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه