تخطَّ إلى المحتوى

المستهلك التجاري

  1. أي شخص تزود منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض التجارية. ويُعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقا لما تقتضيه متطلبات التشجيع على الاستثمار في مجال توزيع الغاز.

    المصدر: وزارة الطاقة: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية - اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

مصطلحات قريبة