من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه
من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه