خط سير الشاحنة المدون في التصريح الاستثنائي من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول: ويحدد مسار الرحلة بثلاث عناصر هي: 1. نقطة انطلاق الرحلة بذكر المدينة أو البلدة أو المنفذ "البري والبحري" أو معلم آخر معروف. 2. نقطة وصول الرحلة بذكر المدينة أو البلدة أو المنفذ "البري والبحري" أو معلم آخر معروف. 3. الطرق والمسارات بين نقطتي الانطلاق والوصول.
المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.