جميع العمليات التي تبحث في تمثيل سطح الأرض وما تحتويه من معالم طبيعية كالجبال والبحار والقارات، أو صناعية كالمباني والطرق والملكيات الخاصة والعامة، ويكون هذا التمثيل في هيئة خرائط ورقية تقليدية أو رقمية أو قواعد بيانات جيومكانية.
المصدر: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: ضوابط وشروط مزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.