المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المصدر: وزارة التعليم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
مركز ضيافة الأطفال الأهلي بترخيص وإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخصص لرعاية الأطفال من الفئة العمرية التي تبدأ من حديثي الولادة وحتى عمر عشرة سنوات في المستقلة، ومن حديثي الولادة وحتى عمر ست سنوات المقرات العمل، يقدم أنشطة تربوية وترفيهية هادفة لمدة زمنية معينة خلال اليوم.
المصدر: وزارة التعليم: ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية