تخطَّ إلى المحتوى

المركبات المصفحة

  1. المركبات المزودة بتجهيزات حماية ضد الرصاص، ويمنع استيرادها للأفراد وتخضع لضوابط خاصة بالهيئات الدبلوماسية تشمل الإتلاف أو إعادة التصدير.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - ضوابط استيراد المركبات

مصطلحات قريبة