المركبات المزودة بتجهيزات حماية ضد الرصاص، ويمنع استيرادها للأفراد وتخضع لضوابط خاصة بالهيئات الدبلوماسية تشمل الإتلاف أو إعادة التصدير.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - ضوابط استيراد المركبات
المركبات المزودة بتجهيزات حماية ضد الرصاص، ويمنع استيرادها للأفراد وتخضع لضوابط خاصة بالهيئات الدبلوماسية تشمل الإتلاف أو إعادة التصدير.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - ضوابط استيراد المركبات