تخطَّ إلى المحتوى

المخالفة ذات الخطورة الحالة

  1. كل مخالفة يترتب على عدم إزالتها بشكل عاجل إضرار في الأرواح أو الممتلكات، ومن ذلك مخالفة القواعد الفنية والنظامية في النقل أو المناولة أو التخزين أو التصنيع أو الاستخدام للمواد الكيميائية كالمواد المتفجرة، والغازات الحارقة أو القابلة للاشتعال أو السامة أو المؤكسدة أو المشعة أو الآكلة أو السوائل القابلة للاشتعال أو عدم التقيد بضوابط الإنتاج الصناعي المرتبط بالمواقع عالية الحرارة أو عالية الضغط أو تستخدم مواد سامة، كما تشمل المخالفات ذات الخطورة الحالة أو الإخلال بتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بضوابط التخلص من المخلفات الصناعية، أو تلك التي يترتب عليها تعرض العاملين للخطر بسبب الإخلال بمعايير السلامة والصحة المهنية كعدم استخدام معدات الوقاية الشخصية وتوفير البيئة الصحية.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المخالفات والغرامات الخاصة بالمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

  2. كل مخالفة يترتب على عدم إزالتها بشكل عاجل إضرار في الأرواح أو الممتلكات أو البيئة.

    المصدر: وزارة الداخلية: لائحة النظر في مخالفات نظام و لوائح الدفاع المدني

مصطلحات قريبة