مخالفة من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، أو من شأنها تؤثر سلبًا على جودة الحياة أو تشويه المشهد الحضري وصنفت أنها غير جسيمة في الجدول.
المصدر: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سلامته أو الممتلكات أو البيئة.
المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 1446/01/29ه