الغذاء الذي تعرض للملوثات بالأحياء الدقيقة الممرضة وسمومها أو السموم الفطرية وفقد خواصه الطبيعية والكيميائية ويعتبر غير آمن وقد يسبب أضرارًا جمة عند تناوله، ويحكم على ذلك إما بوجود علامات ظاهرية للفساد أو من خلال الفحص المخبري.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين