الغذاء بحالته التي أنتج بها دون تعريضه لأي معاملات تصنيع أو حفظ عدا التبريد "وليس التجميد" أو البسترة "وليس الغلي أو التعقيم" أو تعرض إلى أقل ما يمكن من عمليات الإعداد والتجهيز مثل إزالة الأجزاء التي لا تؤكل أو التنظيف أو التقطيع.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء