تخطَّ إلى المحتوى

الغبن

  1. زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة