تخطَّ إلى المحتوى

الغائب

  1. الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة